السيد محمد حسين الطهراني

111

صلاة الجمعة

تسعةٍ . ثمّ عدّ هؤلاء « 1 » . « 2 » وقال في المقنع : وإن صلّيتَ الظهرَ مع إمام الجمعة بخطبةٍ صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة « 3 » . وقد فرض اللَّه سبحانه من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، واحدةٌ فرضها اللَّه تعالى في جماعةٍ وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة ، عن : الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَن كان على رأس فرسخَين . ولم يذكر شيئاً من الشرائط ، نعم قال في « الهداية » : إذا اجتمع يوم الجمعة سبعةٌ ولم يَخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم ، ثمّ قال : والسبعة الّذين ذكرناهم هم : الإمام والمؤذِّن والقاضي والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان « 4 » . « 5 » ولا يخفى أنّه قابل للتّوجيه وهو لزوم كون الأفراد الّتي تنعقد بها الجمعة بقدر أفراد هذه السّبعة وإلّا فلو يُؤخَذ بظاهره كان مخالفاً للإجماع القطعي والسنّة المتواترة ، بل الضّرورة من المذهب من عدم دخالة هؤلاء الستّة الباقين .

--> ( 1 ) - الأمالي ، ص 743 . ( 2 ) - وهذا أيضاً يدلّ على الإطلاق وعدم الاشتراط لا بالنّسبة إلى شرط الوجوب ولا بالنّسبة إلى شرط الصّحّة . ( منه عُفي عن جرائمه ) ( 3 ) - المقنع ، ص 147 . ( 4 ) - الهداية ، ص 146 . ( 5 ) - الرّوايات مطلقةٌ بالنّسبة إلى هذه العناوين فهو كما قاله المؤلّف قدّس سرّه عنوانٌ مشيرٌ إلى تحقّقه بهولاء الافراد ولا علاقة فيه للموضوعيّة . ( منه عُفي عن جرائمه )